عن التمويل الأصغر
حكم تمويل البضاعة بزيادة نسبة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الممول المذكور يشتري البضاعة، وبعد شرائه لها وتملكه لها التملك التام يبيعها لك بربح متفق عليه، فهذا لا بأس به شرعاً، وهو من أنواع بيع المرابحة. وأما إن كان ما يحصل هو أنه يدفع المال فقط -أي المال الذي تشترى به البضاعة- دون أن يشتريها هو أو وكيله ثم يُدفع له هذا المال بزيادة فهذا لا يجوز سواء دفع إليه معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً، فكأنه سلف بالزيادة وهو الربا بعينه. وبيع المرابحة -كما عرفه الفقهاء- هو البيع برأس المال، وربح معلوم، فيقول البائع مثلاً: رأس مالي فيه كذا أو هو عليَّ بمائة بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، كما قال ابن قدامة في المغني.
ما حكم تمويل الجمعيات والمؤسسات للمشروعات متناهية الصغر؟
ما تقوم به هذه الجمعية وغيرها من دعم المشروعات التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين أمرٌ جائز شرعًا؛ لأن هذه العقود هي في الحقيقة عقود تمويل بين الجمعية والأطراف الأخرى التي تقوم بتلك المشروعات الصغيرة، وهذا يُعَدّ من أعمال الخير التي يُثاب عليها جَزَاء التيسير على أفراد المجتمع ومساعدتهم على إنشاء المشاريع الإنتاجية التي يقيمون بها معاشهم وينفعون بها مجتمعهم.
حكم دفع قيمة السلعة للمقترض وتقسيط المبلغ بزيادة
إذا اشترى له، إذا اشترى سلعة سيارة أو غيرها أو ماطورًا أو مكينة اشتراها البنك وتسلمها وحازها، ثم باعها عليه بآجال وأقساط معلومة فلا حرج في ذلك. وبيع التأجيل لا بأس به، وبيع الأقساط لا بأس به إذا كان المبيع مملوكًا للبائع، وفي حوزته قد قبضه، وحازه، ثم باعه بعد ذلك هذا هو الذي يجوز.